حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، موضحةً الضوابط المتعلقة باستمرار العمل بها بعد وفاة الموكل أو الوكيل.
ونصت المادة رقم (101) على أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل.
وأوضحت المادة أنه يجوز استمرار الوكالة والتعامل بها بعد الوفاة، وذلك إذا تضمن التوكيل شرطًا صريحًا باستمرارها بعد الوفاة، أو إذا كانت الوكالة تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال التوثيق وتحديد الحالات التي تنتهي فيها الوكالات، مع مراعاة الاستثناءات التي أجازتها التعليمات لاستمرار آثار الوكالة بعد الوفاة.
إقرأ أيضاً
- الشهر العقاري يحدد الفئات المسموح لها بالوكالة في إجراءات التوثيق
- الشهر العقاري يحدد العقارات غير الخاضعة لحظر الإسكان الاجتماعي
- الشهر العقاري يصدر تعليمات جديدة بشأن «أسماء الشهرة» في المحررات
- لا توثيق لمحرر يتجاوز حدود الوكالة، تعليمات جديدة من الشهر العقاري بشأن المحررات المتعاقد عليها بواسطة وكيل
- أفريقيا تطلق وكالة تصنيف ائتماني جديدة لمنافسة «الثلاثة الكبار»





