أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، 4 قرارات تتضمن إقرار مزايا وحوافز مالية لأعضاء المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، إلى جانب المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
وتضمنت القرارات إقرار حافز أداء لأعضاء المهن الطبية، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومنح حافز تدريس للعاملين بالجامعات، بالإضافة إلى إقرار حافز الجدارات للمعلمين، وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق والصرف.
حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية
نص القرار الأول على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حافز أداء بفئة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.
ويُشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء، التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي للعمل والجهود المبذولة في أدائه، ويُصرف بنسبة 100% لمن يحصل على تقييم أداء لا يقل عن 90%، وبنسبة 85% لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%، وبنسبة 50% لمن يتراوح تقييمه بين 50% وأقل من 70%، بينما لا يُصرف لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.
كما نص القرار، على مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت، تشمل الاستشاريين وما يعادلهم، والأخصائيين ومساعديهم، والأطباء المقيمين والمكلفين، والصيادلة، وأخصائيي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، وفقًا لحاجة العمل.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
تضمن القرار الثاني زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وحدد القرار قيمة الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.
وتسري على صرف الزيادة القواعد المعمول بها بشأن حافز الجودة، على أن يتم تمويلها مناصفة بين تمويل الخزانة العامة والتمويل الذاتي، بواقع 50% لكل منهما، وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال، وبعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.
1000 جنيه حافز تدريس شهريًا لأعضاء هيئة التدريس
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإقرار حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
ونص القرار على منح المستحقين حافز تدريس للمرحلة الجامعية الأولى بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل منهم، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ولمدة 9 أشهر.
كما نص على أن يصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي، بحسب الأحوال، ضوابط استحقاق الحافز، على أن يتم تمويله من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكام القرار، والخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
حافز جدارات للمعلمين بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا
وأقر القرار الرابع، فيما يتعلق بالمعلمين، حافز الجدارات للعاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر.
ونص القرار على وضع مبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا، يُصرف كحافز للفئات المتميزة التي تسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، وفقًا للشروط المحددة.
شروط استحقاق حافز الجدارات
حدد القرار عددًا من الشروط لاستحقاق المعلم الحافز، أبرزها أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون متميزًا في العمل وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد.
كما اشترط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، وألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
وتضمنت الشروط أيضًا ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته، وألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين
نص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.
كما يُشترط أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها، وأن يُصرف في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، ببيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يعتمده مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
ويُصرف حافز الجدارات خصمًا على بند «مكافآت نوع 1 – جهود غير عادية» بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يقر حافز الجدارات للمعلمين بالتعليم والأزهر.. 4 آلاف جنيه شهريًا
مدبولي يقر حافز تدريس جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر
- مدبولي يقر حافز تدريس جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر
- مدبولي يقر حافز الجدارات للمعلمين بالتعليم والأزهر.. 4 آلاف جنيه شهريًا
- أيمن عبدالغني: الأزهر يعتز بدوره في دعم مسيرة التعليم بأفريقيا
- لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الأزهر، رابط التسجيل في منحة “فولبرايت”
- امتحانات المنازل أولى وثانية ثانوي 2026/2027.. التعليم تحدد شروط التقدم وقواعد الرسوب وإعادة القيد






