عاجل
« أنا عجزت».. أشرف زكي: هذه آخر دورة لي فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصريبرشلونة يحصّن موهبته من إغراءات ليفربول وأرسنال بعقد طويل الأمدالأعلى للإعلام يمنح ترخيص «ديزني بلس» وعدداً من المواقع وتطبيقات الهواتفالسكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ12 ساعة بدلًا من 24محافظ بورسعيد يتابع تطوير شبكات الصرف الصحي بحي العربليفربول يؤجل حسم مستقبل رونالد أراوخو رغم الاقتناع بمستواهشاهد إنطلاق مباراة الزمالك ضد بترول أسيوط في الأسبوع السابع من الدورى الممتازكيلو الفراخ 85 جنيها.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الشقة السرية تكشف المستور، إحالة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر للمحاكمة

منذ شهر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ارتكبتا جريمة ممارسة الدعارة، بأن اعتادتا ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز، وذلك نظير مبالغ مالية تحصل عليها مقابل تلك الممارسات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتان اتخذتا من شقة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحا لممارسة نشاطهما غير المشروع، واستقطبت راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتان دأبتا على ممارسة نشاطهما في الخفاء، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي في التعارف واستقطاب راغبي المتعة، وتحديد أماكن وموعد اللقاءات، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المتهمتان والشهود، كما اطلعت على التحريات والأدلة التي كشفت عن نشاطهما، وانتهت إلى إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة