ضوابط صارمة لإدارة الأحزاب السياسية، القانون يحدد قواعد العضوية والتمويل

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضوابط صارمة لإدارة الأحزاب السياسية، القانون يحدد قواعد العضوية والتمويل, اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 02:08 مساءً

حدد قانون الأحزاب السياسية ضوابط واضحة لتنظيم العمل الداخلي للأحزاب، وألزم بأن يتضمن النظام الداخلي لكل حزب القواعد المنظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية.

وبحسب المادة (٥) يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي:

أولا – اسم الحزب. 

ثانيا – بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت – ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.

ثالثا – المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.

رابعا – شروط العضوية في الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.

ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.

خامسا – طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.

سادسا – النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.

سابعا – قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الأموال.

شروط تأسيس الأحزاب السياسية 

وبحسب المادة (٤) من قانون الأحزاب السياسية يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:

أولًا – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانيًا – عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

ثالثًا – عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعًا – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسًا – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

سادسًا – علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

حق تكوين الأحزاب السياسية

والمادة (١) للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

وفى مادة (٢) من القانون يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.

ووفقا للمادة (٣) تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق