عاجل
تفاوت درجات الحرارة نهارا وليلا.. إزاى تحمى طفلك من نزلات البرد؟اجتماع مرتقب لحسم موعد معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي مالاويموعد مباراة الوكرة ضد الغرافة في الدوري القطري والقنوات الناقلةالترسانة يواجه كهرباء الإسماعيلية والحرس يستضيف السكة في دوري المحترفينغيابات محتملة في صفوف الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة القادمة بالدوريموعد مباراة المقاولون العرب والجونة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلةالزمالك يؤجل حسم تجديد عقود لاعبيه إلى ما بعد القمة أمام الأهليموعد مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

90 يوماً مهلة للمركبات المسجلة بإحدى دول الخليج للبقاء في السعودية

منذ شهر

الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى - الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العبية السعودية.

وتطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فُوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة؛ بحسب الجريدة الرسمية.

ونص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1448-99-251) على منح المركبات المتواجدة داخل السعودية قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها 90 يوماً تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.

ومنحت الضوابط مهلة 90 يوماً - سواء منفصلة أو متصلة - خلال 365 يوماً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي إلى المملكة، بحيث لا يجوز للمركبة البقاء في المملكة أكثر من 90 يوماً.

وننشر في السطور التالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة:

المادة الأولى: التعريفات

1‏- الوزارة: وزارة الداخلية.

2‏- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3‏- مالك المركبة: المواطن، أو المقيم.

4‏- المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

5‏- المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/‏9‏/1440هـ.

6‏- المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

7‏- النظام: نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/‏10‏/1428هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

8‏- الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

9‏- المدة النظامية: تسعون (90) يوماً -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

10‏- الإجراءات: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فُوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة: إدخال بيانات المركبة

تُسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة: طلب التمديد

1‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً تُحتسب من نهاية المدة النظامية.

2‏- يُقدّم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

3‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

4‏- لا يُقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة: الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (1000) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (2000) ريال سعودي وتُحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى؛ وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) من النظام، المخالفة رقم (25): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة: إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

1‏- تسجيل المركبة وفقاً للنظام.

2‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهداً بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرّها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة: أحكام عامة

1‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقاً للإجراءات النظامية؛ تفادياً للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

2‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية؛ تفادياً للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة: السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة